Senin, 22 April 2019

Mantuq dan Mafhum, Mujmal dan Mubayyan (PAI H ICP Semester Genap 2018/2019)



دلالة الألفاظ ( المنطوق والمفهوم والمجمل والمبين)
مقدم ب : الفية المعرفة ( 16110199)
شعبة التربية الإسلامية للفصل الدولي ( ح ) , كلية علوم التربية والتعليم , جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
Email : ulfiemuinmalang21@gmail.com
Abstract
            The texts of the Qur’an and Sunnah are in Arabic. In order to get the proficient understanding of it, a valid understanding of the methods in Arabic languange and the methods of significance are needed. The experts of ushul fiqh had been conducted some researches about the principles of Arabic language which can reach a better understanding of the provisions of the shar’i texts. In addition, they also reach an explanation of hidden and raising what may appears between its taking advantage of the provisions of the text. In this case, the terms called as Mujmal and Mubayyan verses and also found verse when it is reviewed its appointment (Dalalah) in a law could be conceived directly which is called as Mantuq verse. In contrast, there is also found verse that could not be conceived directly (implied), in other word, there should be explained before and it is known as Mafhum verse. Furthermore, the benefits and controls are decided by The experts of ushul fiqh in ways to indicate the meanings of controls understanding texts and investing judgments from its.
مستخلص البحث
                 إن نصوص القرأن والسنة  باللغة العربية. وفهم الأحكام منها إنما يكون فهما صحيحا روعي فيه مقتضى الأساليب في اللغة العربية وطرق الدلالة فيها.واستمدوا علماء أصول الفقه الإسلامي من إستقرائهم ومما قررهم هذه اللغة قوائد وضوابط , يتوصل بمراعتها الى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهما صحيحا, ويتوصل بها أيضا الى إيضاح ما فيه خفاء ورفع ما قد يظهر بينها مما يتعلق باستفادة الأحكام من نصوصها.في تطبيقه, يشرح  المجمل والمبين يفسران الألفاظ في النص الذي لم يكن له  معنى واضح ويوضح الألفاظ فيه الذي قد كان واضحا وأما المنطوق والمفهوم الألفاظ الصريحة والضمنية في النص.وعلى هذا فالقوائد والضوابط التي قررها علماء أصول الفقه الإسلامي في طرق دلالة الألفاظ على المعاني من ضوابط فهم النصوص واستثمار الأحكام منها.
الكلمة الرئيسية: المنطوق, المفهوم, المجمل, المبين.
أ‌. المقدمة
               القرآن هو كلام الله أنزله عز وجل باللغة العربية لغة قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث إن العرب قديما يستهرون بالفصاحة ويتبارون فيها.وهو من أفضل العبادات سواء أكان بتلاوته أم بتدبر معانيه.عندما يتم فحصه بعنايته فحصا عميقاً ، سيتم العثور على أن القرآن يحتوي على تفرد المعنى الذي يتم استنفاده لدراسته ويعطي علامة غير محدودة للمعنى. بكونه مصادر الأحكام الإسلامية للمسلمين في نواحي حياتهم فإنه يتضمن الأحكام والشرائع والأمثال والحكم والمواعظ والتاريخ ونظام الأفلاك وغيرها  يكون دافعًا منفردًا لقيام جهود لتفسير المحتويات واستكشافها.
               في الواقع,إن الآيات الواردة أو الموجودة في القرآن لا توفر جميعها معنى أو فهمًا واضحًا. إذا تم تتبعه ،فقد ظهر أن هناك العديد من الآيات التي لا تزال بحاجة إلى شرح أكثر تعمقًا للقوانين المخزنة في الآية. هذا يدل على أنه تبين أن آيات القرآن لا توفر فقط فهمًا مباشرًا وواضحًا ، ولكن هناك أيضًا آيات ذات معنى في الآية.
               لذلك ، من أجل فهم ومعرفة القوانين أو المعاني الواردة في آيات القرآن ، سيكون في هذه المقالة عن علم أصول الفقه شرح بسيط لإضافته إلى فهمه التي ترتبط بعض هذه الجوانب بالمنطوق والمفهوم والمجمل والمبين بما في ذلك فهمها وأقسامها وكذلك أمثلة على الآيات.
ب‌.  المنطوق
1.      تعريفه
المنطوق لغة اسم مفعول من نطق, يقال له : نطق الناطق ينطق نطقا ومنطوقا: أي: تكلم, والمنطق: الكلام, مونه: نطق ينطق نطقا ومنطقا ونطوقا, تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني.[1] عرَّف  العلماء و الأصوليون المنطوق بتعريفات عدة، منها:
أ‌)          عند محمد بن علوي المالكي في كتابه القواعد الأساسية في علوم القرأن, المنطوق  هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.[2]
ب‌)     عند عياض بن نامي الساعي في كتبه أصول الفقه أنه المعنى المستفاد من صريح اللفظ. وقد يقال : ما دل عليه اللفظ في محل النطق, أي في العبارة المنطوق بها. [3]
ت‌)     عند مصطفى سعيد الكين المنطوق هو ما وضع اللفظ له, فيدل له بالمطابقة أو بالتضمين.[4]
ث‌)     عند الأصوليون هو دلالة اللفظ في محل النطق على حكم المذكور.[5]
ج‌)      وفقاً للمذهب الشافعي المنطوق هو حكم قانوني يتم الحصول عليه استنادًا من نطق النص مباشرة.[6]  فالمعنى  من عدة التعريفات أنه دلالة اللفظ على حكم شيئ بناء على ما ذكر. أي أن دلالته تكون من الحروف التي ينطق بها. فالحاصل "إن الألفظ قوالب للمعاني" تارة تستفاد منها من جهة النطق صريحا.
2.       أقسام المنطوق.
أ‌)        النص: ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره او ما لا يحتمل التأويل.[7] كقوله تعالى فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ.( البقرة 196). فإن وصف عشرة بكاملة قطع احتمال العشرة لما دونها مجازا. وهذا هو الغرض من النص. وقد نقل عن قوم أنهم قالوا: بندور النص جدا في القرأن والسنة, وبالغ إمام الحرمين في الرد عليهم فقال : لأن الغرض من النص الإستقلال بإفادة المعنى على القطع من انحسام جهات التأويل والإحتمال.وهذا وإن عزأ حصوله بوضع الصيغ ردا الى اللغة, فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية.
ب‌)   الظاهر. الظاهر لغة الواضح. وقال بعضهم: لفظه يعني عن تفسيره.[8] ما يسبق الى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فهو يشترك مع النص في أن دلالته في محل النطق, ويختلف عنه في أن النص يفيد معنى لا يحتمل غيره, والظاهر يفيد معنى عند الإطلاق مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا كقوله تعالى: … فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ … (البقرة: 173). فإن الباغي يطلق على الجاهل, ويطلق على الظالم ولكن اطلاقه على الظالم أظهر وأغلب فهو إطلاق راجح والأول المرجوح, وكقوله تعالى : … وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ … ( البقرة: 222), فانقطاع الحيض يقال فيه طهر, والوضوء والغسل يقال فيهما طهر.ودلالت الطهر على الثاني أظهر,فهي دلالة راجحة والأولى مرجوحة.
ت‌)   المفسر.
1)     تعريف المفسر
وهو لغة مأخوذ من الفسر, وهو الكشف والإظهار وأما اصطلاحًا، اللفظ الذي يدل على معنى مقصود من سوق الكلام أصالة, وهو غير محتمل للتأويل ولا للتخصيص , ولكنه قابل للنسخ في عهد الرسالة.[9] قال الرازي: المفسَّر: وله معنيان: أحدهما: ما احتاج إلى التفسير، وقد ورد تفسيرُه، وثانيهما: الكلام المبتدَأُ المستغني عن التفسير؛ لوضوحِه في نفسه[10] فسمي مفسرا , من الفسر وهو البيان – لأنه ازداد وضوحا في الدلالة على الحكم من حيث إنه غير قابل للتخصيص أو التأويل, وبهذا كان مرتبة أعلى في الوضوح من الظاهر والنص.[11]وبهذا يظهرُ أن للمفسَّر معنيين: أحدهما: واضح في نفسه، لا يحتمل زيادة ولا نقصًا.
2)     أقسام المفسر
والمفسر ينقسم نوعين :
أ)) المفسر التفصيلي, أن تكون الصيغة دالة بنفسها دلالة واضحة على معنى مفصل, وفيه ما ينفس احتمال إرادة غير معناها. مثال: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (النور: 4). فالآية تدل دلالة واضحة على أن الذين يتهمون العفيفات بالزنا ولا يأتون بالبينة التي تثبت ذلك  بأربعة شهداء  فعليه يجب جلدُ القاذف ثمانينَ جَلدةً ؛ حيث لفظ العدد لا يحتمل زيادة ولا نقصًا، ولا يحتمل غيرَ مدلوله.
ب)) المفسر الإجمالي, أن تكوت الصيغة قد وردت مجملة, وألحقت من الشارع بيان تفسيري قطعي أزال إجمالها, وفصلها حتى صارت مفسرة لا تحتمل التأويل. كقوله تعالى وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ (البقرة: 43)، وكقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)، فالصلاة والزكاة والحج والربا، كل هذه ألفاظ مجملة لها معان شرعية لم تفصل بنفس صيغة الآية. وقد فصل الرسول صلى الله عليه وسلم معانيها بأفعاله وأقواله، فصلى وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وحج وقال: «خذوا عني مناسككم»، وحصل الزكاة وفصل الربا المحرم. وهكذا كل مجمل في القرآن، فصلته السنة تفصيليا وافيا يصيلر من المفسر, ويكون هذا التفصيل جزءا من المفصل, مكملاً له مادام قطعياً، وهذا ما يسمى في الاصطلاح الحديث: التفسير التشريعي،أي الذي مصدره الشارع نفسه, فإن الرسول أعطاه الله سلطة التفسير والتفصيل بقوله سبحانه : وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ( النحل :44)[12] وأما حكم المفسر أنه يجب العمل به كما فصل, ولا يحتمل أن يصرف عن ظاهره ويقبل حكمه النسخ إذا كان مما بيناه في الظاهر, أي حكما فرعيا يقبل التبديل.[13]   
ث.  المحكم وهو لغة: المتقَن، مِن أحكَم الشيء إذا أمنه عن الانتقاص، وفي اصطلاح الأصوليين: المكشوف المعنى، والذي لا يتطرقُ إليه إشكالٌ واحتمال.اللفظ الدال على معنى مقصود من سوق الكلام أصالة, وهو غير محتمل للتأويل ولا للتخصيص وكذالك هو غير قابل للنسخ زمن النبوة.وهو أعلى مراتب الوضوح, وقة وضوحه من حيث إنه غير قابل للنسخ , ولذالك سمي : محكما, من الإحكام وهو الإتقان.ومثاله: قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ  ( الأنعام : 151).فاللفظ صريح في وجوب اجتناب المنكرات بكل مستويتها : الظاهر منها وغير الظاهر, وهذا حكم لا يقبل التخصيص ولا التأويل, فليس هناك فاحشة تجوز في حال من الأحوال, وهو حكم أيضا لا يقبل النسخ, لأن الله تعالى لا يرضى بالفواحش في زمن من الأزمان أو حال من الأحوال.وأما حكمه : وجوب العمل به قطعا دون تردد : لأنه لا يحتمل غير معناه, ولا يقبل النسخ والإبطال مطلقا, سواء في عهد الرسالة أم بعدها لصيرورة الأحكام كلها الواردة في القرآن والسنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محكمة غير قابلة للنسخ والإبطال.
ج. تعارض هذه الأنواع :
1)  مثال تعارض الظاهر والنص : قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ( النساء: 24), وقوله تعالى : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ ( النساء : 3), ظاهر الأول إفادة حل ما زاد على الأربع, والثاني نص في الإقتصار على أربع زوجات, وتحريم الزيادة على ذلك , وعلى هذا يرجح النص : لأنه أقوى من الظاهر , ولأن معنى النص مقصود أصالة من السياق, ومعنى الظاهر غير مقصود أصالة من السياق, والمقصود أصالة يتبادر إلى الفهم دون عيره.ولأن في تقديم النص جمعا بين الدليلين بحمل الظاهر مثلا على احتماله الآخر الموافق للنص.[14]
2) مثال تعارض النص مع المفسر : قوله صلى الله عليه وسلم : " المستحاضة تتوضاء عند كل صلاة ", وفي حديث أخر لفاطمة بنت قيس :" توضئي لوقت كل صلاة", الأول نص يفيد إيجاب الوضوء على المستحاضة لمل صلاة , ولو في وثت واحد , والثاني مفسر لا يحتمل التأويل في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة, ولو لأكثر من صلاة, فيرجح الثاني : لأنه مفسر, والمفسر أقوى وأوضح دلالة من النص : لأن تفسيره جعله غير محتمل للتأويل, وتعين المراد منه.
3) وتعارض المفسر والمحكم لا يوجد له مثال,كما نبه بعض المحققين, ومثل له بعضهم بقوله تعالى في شأن الشهود : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ( الطلاق :2) , وقوله تعالى في محدودي القذف : (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ( النور : 4) .الأول مفسر لا يحتمل غير قبول شهادة العدول, ومقتضاه قبول شهادة الحدود في القذف إذا تاب: لأنه عدل بعد التوبة. والثاني محكم لوجود التأبييد فيه صراحة, فيقتضي عدم قبول شهادتهوإن تاب, فيرجع الثاني عند الحنفية وهو المحكم, على الأول وهو المفسر, ولا تقبل شهادة محدود القذف, وإن تاب.
4) وتعارض المحكم مع الظاهر: مثاله قوله تعالى : وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ( الأحزاب: 53), وقوله سبحانه : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ ( النساء : 3), الأول محكم يفيد تحريم الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم, والثاني ظاهر في إباحة جميع النساء, فيقدم المحكم , لأنه أقوى من الظاهر.
                                فلذالك,تتفاوت درجات الوضوح في هذه النواع وقوة الدلالة على المراد منها بحسب قوتها ووضوحها, فأقواها هو المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر, فإذا تعارضت فيما بينهما قدم النص غلى الضاهر , والمفسر على الظاهر والنص , والمحكم على الجميع, لأن الأقوى يقدم على الأضعف عند التعارض.
ح. قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على المعنى الى أربعة أنواع[15] :
1) عبارة النص
المراد بعبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه, سواء أكان مقصودا أصالة أم تبعاً. فكل نص من نصوص الشريعة أو القانون له معنى تدل عليه عبارته, وهذا المعنى إما مقصود من الكلام ذاته, وهو المعنى المقصود أصالة, وإما مقصود غير أصلي أو تبعي, ويسمى المعنى التبعي. ويتبين الفرق بين المقصود من السياق أصالة والمقصود منه تبعا بالأمثلة التالية:كما في قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( البقرة : 275). هذه الآية له معنى مقصود أصالة وهو التفرقة بين البيع والربا : لأن الآية نزلت للرد غلى أل الجاهلية اليهود القائلين فيما حكاه القرأن: " إنما البيع مثل الربا :, وله أيضا معنى آخر مقصود تبعا يراد به إفادة المعنى المقصود أصالة, وهو إباحة البيع وحرمة الربا. وكل من هذين المعنين مقصود من سياق الآية الكريمة لكن المعنى الأول هو المقصود الأصلي, والثاني هو المقصود التبعي.
ويلاحظ أن أكثر نصوص التشريع  التي كانت في القرأن والسنة تدل على الأحكام بطريق عبارة النص, مثل قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ( المائدة : 1) وقوله صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار مالم يتفرقا".
2) إشارة النص
هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود  من سياقه لإفادته, أصالة ولا تبعا, ولكنه لازم للمعنى الذي سبق الكلام لإفادته. وتكون دلالة النص بالإشارة لا بالعبارة على معنى غير مقصود من السياق وليس مرادا مباشرة, وإنما هو معنى التزامي لازم للحكم الأصلي المفهوم لأول وهلة من النص.وإذا تعارضت دلالة العبارة ودلالة الإشارة, قدم الحكم الثابت بالعبارة على الحكم الثابت بالإشارة, لأن الأول أقوى, كتقديم وجوب القصاص على القاتل عمدا في آية (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) ( البقرة : 178) على ترك القصاص اكتفاء بالجزاء الأخروي المفهوم بالإشارة من آية أخرى : (فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) ( النساء 93).ودلالة الإشارة كدلالة العبارة تفيد القطع إلا إذا وجد صارف للحكم من القطع إلى الظن, كإجماع العلماء غلى أن الولد يتبع الأم في لبرق والحرية, على الرغم من تبعية الولد للوالد في آية (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ( البقرة : 233), وتكون هذه الآية مخصصة بالإجماع.
3)  دلالة النص
 وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق ثابت لمسكوت عنه لإشتراكهما في علة الحمك التي تفهم بمجرد فهم اللغة, يعرفها كل عارف باللغة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر. وسماها آخرون بفحوى الخطاب, لأن فحوى اكلام هو معناه.وتسمى هذه الدلالة مفهوم الموافقة عند الشافعية.مثال التساوي في العلة : قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ( النساء : 10). هذه الآية تدل بعبارته تحريم أكل اليتامى ظلما, ويدل على طريق دلالة النص على تحريم إتلاف أموال اليتامى مطلقا كلإحراق أو التبديد: لأن كل إنسان يفهم من اللغة أن المقصود تضيع مال اليتبم, فيكون الإتلاف حراما كالأكل لمساواته له في علة الحكم.
4)  اقتضاء النص. يراد بدلالة اقتصاء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت أي على تقديره في الكلام.
مثاله قوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما أستكرهوا عليه", يدل بلفظه وعبارته غلى رفع الفعل الواقع خطاء ونسيانا أو إكراها بعد وثوعه, وهذا معنى غير سليم: لأن الفعل إذا وقع لا يرفع, فكان لا بد من تقدير شيء في الكلام يصحح هذه العبارة, وهو رفع الإثم أو الحكم, أي رفع إثم الخطاء والنسيان والإكراه ورفع الإثم مفهوم بالإقتضاء.
ت‌.  المفهوم
1.      تعريف المفهوم. المفهوم لغة: اسم مفعول من فهِم، إذا فهِم وعقَل وعرَف؛ فالمفهوم هو المعقول المعلوم، وفي لسان العرب: الفهم معرفتُك الشيء بالقلب، فهِمه فهمًا.[16]
وأما اصطلاحا هنك عدة تعريفات للمفهوم. منها:
أ‌)        عرَّفه ابن السُّبكي بقوله: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
ب‌)   عند مناع الخليل القطان المفهوم هو المعنى اللازم للفظ ولم يصرح به فيه. وقد يقال : ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق أي في مقدار خارج عن المنطوق به.[17]
ت‌)   عند  محمد خضري بيك هو دلالة اللفظ لا في محل النطق على ثبوت حكم ما ذكر لما سكت عليه أو على نفي الحكم عنه.[18]
ومن هذه التعاريف كما ذكر يمكن المعنى أن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت, بحيث يؤخذ الحكم عن طريق دلالة اللفظ وليس له من عبارته ونطقه.
2.      أقسامه: المفهوم من النص قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة
أ‌)        مفهوم الموافقة: وهو المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق لما ثبت للمنطوق لكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. [19]وإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى "فحوى الخطاب",كمنع ضرب الأبوين المفهوم من قوله تعالى (فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا) (الإسراء :17/23). وإن كان مساويا له فيسمى "لحن الخطاب" كمنع إحراق مال اليتامى المفهوم من قوله تعالى (إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا  … ))النساء :4/10).[20]ومفهوم الموافقة حجة عند جميع الأئمة, وهذا خالف فيه الضاهرية ولا يلتفت إلى خلافهم.
ب‌)   مفهوم المخالفة:
1)     تعريفه: هناك عدة التعريفات عنها
أ)) عند الآمدي هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق, ويسمى بدليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه.[21]
ب)) [22]عند الوهبة الزحيلي أن المفهوم المخالفة هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للشيء المذكور عن المسكوت عنه, لعدم توافر قيد من قيود المنطوق.
ت)) عند عبد الحميد حكيم أنه ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به إثباتا ونفيا. فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به.[23]
                 فيستنبط من التعاريف كما ذكر أنه الإستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه. وسمى مفهوم المخالفة: لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت نقيض للحكم المنطوق به مختلف عنه.
2)     في شروط مفهوم المخالفة سوى مفهوم اللقب:
               الأول: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم الموافقة.[24] مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء (متفق عليه). ومفهومه لا يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين, وهذا يعارض منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانانل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. (رواه مسلم).
                الثاني: أن لا يكون المنطوق قصد به الإمتنان, كقوله تغالى (وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا) النحل :16/14).فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري.
                الثالث: أن لا يكون المنطوق قصد به التفخيم وتأكيد الحال, كقوله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره (متفق عليه) فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما لتفخيم الأمر.
3)     أنواع مفهوم المخالفة:
                أولا: مفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. والمقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد.فالوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت.أي سواء كان نعتا نحويا أو مضافا أو مضافا إليه أو ظرف زمان أو ظرف مكان.مثاله قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ النساء: 25).دلت الأية الكريمة على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر, ودلت الآية بمفهوم المخالفة على النهي عن نكاح الإماء غير المؤمنات.
                ثانيا: مفهوم العلة : وهو تعليق الحكم بالعلة. كتحريم الخمر لإسكاره
                ثالثا: مفهوم الشرط: إن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط,ويوجب عدم الحكم عن عدم الشرط. مثاله: الحديث : ( أعلى المرأة غسل – يا رسول الله- إذا هي احتملت؟ قال : (نعم, إذا رأت الماء). أخرجه البخاري من حديث أم سليم رضي الله عنه ), فيفهم من هذا أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها.
                رابعا: مفهوم العدد: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص, كقوله تعالى في حد القذف.  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: 24/ 4).
                خامسا: مفهوم الغاية: وهو مد الحكم ب " إلى" أو "حتى" . مثاله : حديث ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). فمنطوقه دال على نفي الزكاة قبل الحول, ومفهومه دال على وجوبها عند تمام الحول.
                سادسا: مفهوم الحصر: وهو تخصيص الحكم بالمذكور بأدة من أدواته كى " إنما" والنفي قبل "إلا" كقوله تعالى في الأطعمة. كقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام:6/145).
                سابعا: مفهوم اللقب: نعرف أنه دلالة اللفظ علق الحكم فيه بالإسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره. مثاله: قوله تعالى: (محمد رسول الله: الفتح :29).مفهومه المخالف: غير محمد ليس رسول الله.
                ثامنا: مفهوم التقسيم: وهم ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قيمين فأكثر , وتخصيص كل منهما بحكم. مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب أحق بنفسها, والبكر تستأذن). أجرجه المسلم. فمنطوقه واضح, ومفهومه أن كل قسم يختص بحكمه, ولا يشارك الآخر في حكمه. فالثيب أحق بنفسها فتكون البكر ليست أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن, يدل على أن الثيب لا تستأذن, لأن للإذن منها لا يكفي بل لا بد من التصريح. والذي يظهر أن هذا النوع داحل في مفهوم الصفة.
4)  حجية مفهوم المخالفة: والحكم باتفاق الأصوليين هو أنه ليس بحجة. فلا يعد المفهوم المخالف للقب حجة  لأن ذكره لا يفيد تقييدا ولا تخصيصا ولا اترازا عما عداه.سواء كان في النصوص الشرعية وغيرها. وهم يتفقون أيضا أن مفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية هي حجة في غير النصوص الشرعية أي في العقود وأقوال الناس وعبارات المؤلفين ومصطلحات الفقهاء.واختلف الأصوليون فمن آراءهم في الإحتجاج بمفهوم المخالفة في الصفة والشرط والغاية والعدد في النصوص الشرعية. فقال الجمهور إلى أن مفهوم المخالفة فيه حجة على ثبوت نقيض حكم المنطوق عملا بعرف الناس والإستعمالتهم في الأساليب.وذهب الحنفية إلى أن مفهوم المخالفة ليس حجة هذه الأحوال : لأن كثيرا من أساليب اللغة العربية والنصوص الشرعية لا يراد بها نفي الحكم عما عدا المذكور.ورأى الجمهور أرجح إذا تحققنا من ان القيد الوارد في النص, إنما ورد للتخصيص والإحتراز به عما عداه, ولم يرد لحكمة أخرى كبيان الواقع ولأمر الغالب.
ث‌.  المجمل
1.    تعريفه:  لغة: المجموع, المقصود ومنه أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة, ويطلق أيضا على المبهم من أجمل الأمر أي أبهم .والمبهم أعم من المجمل عموما مطلقا, فكل مجمل مبهم, وليس كل مبهم مجملا.[25]  المراد بالمجمل في إصطلاح الأصوليين  هو اللفظ الذي افتقر الى البيان . فالمعنى هو اللفظ الذي احتاج إلى بيان إما بقول أو بفعل ,المراد منه لم يتضح إلا باستسفار من صاحب الكلام.[26]  يلاحظ من ذلك التعريف أن المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم المراد منه إلا باستسفار المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد. فمن المجمل الألفاظ التي نقلها الشارع عن معانيها اللغوية ووضعها لمعان اصطلاحية شرعية خاصة, كألفاظ الصلاة والزكاة والصيام والحج والربا وغيره من كل لفظ أراد به الشارع معنى شرعيا خاصا ليس له معنى لغوي.
2.      وأسباب المجمل منها:
أ‌)        الإشتراك مع عدم القرينة: كلفظ الموالي, فيما لو قال شخص: أوصيت بثلث مالي للموالي, وكام للموصي موال أعلون, وموال اسفلون أي معتقون, فلا يعرف المراد منه إلا ببان الموصي نفسه, فإن مات ولم يبين مقصوده بطلت الوصية عند الحنفية الذين لا يجيزون استعمال المشترك في جميع معانيه.
ب‌)   غرابة اللفظ في اللغة : مثل كلمة (القارعة والحاقة)و فإنه لم يفهم المراد منهما حتى بين الحق تعالى ذلك.وأن المقصود بها هو يوم القيامة.
ت‌)   النقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي: كألفاظ الصلاة والزكاة والربا ونحوها مما نقل من معناه اللغوي واستعمل في معنى شرعي لا يدرك من طريق اللغة, فجاءت السنة النبوية مبينة المراد منه.[27]
3.      وحكم المجمل هو اعتقاد أنه حق, والتوقف في تعيين المراد منه في عهد الرسالة, حتى يبينه المتكلم به. لأنه هو الذي أبهم المراد منه. فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه.فإن كان الإجمال في كلام الشارع, يلجأ إليه لبيان المراد من قوله, فإن كان البيان وافيا, انتقل اللفظ من المجمل إلى المفسر, وأخذ حكمه, كبيان الصلاة والزكاة والحج وغيرها, وإن كان البيان غير واف, التحق المجمل بالمشكل وأخذ حكمه, فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه, لأن الشارع لما بين ما أجمله بعض التبيين, فتح الباب للتأمل والإجتهاد لمعرفة المعنى المقصود. ومثاله الربا, ورد في القرأن مجملا, وبينته السنة النبوية بحديث الأموال الربوية الستة, ولكن هذا البيان ليس وافيا, لأنه لم يحصر الربا فيها. فجاز الإجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد في الحديث.[28]
4.      أنواع المجمل قسمين يعني الإجمال إما أن يكون في المفردات, نحو قال من القول القيلولة, ومختار فإنه صالح للفاعل والمفعول. ومنه قوله تعالى ( البقرة: 2/ 233). وإما في المركبات, كقوله عز وجل ( البقرة/ 2/ 237) لتردده بين الزوج والولي. والإجمال كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال, كغسعس بمعنى أقبل وأدبر, ويكون أيضا في الحروف كتردد العطف والإبتداء.[29]
ج‌.   والمبين
1.      تعريفه:  هو ما له دلالة واضحة. وأما البيان لغة الإيضاح والكشف. والمبين : الموضح. يقال: بأن الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف. وأما في الإصطلاح فهو يطلق على التبيين وهو فعل المبين. ويطلق أيضا على الدليل الذي حصل به البيان, ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل, ولهذا اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه.[30] فبعضهم عرفه بأنه إخراج الشيئ من خيز الإشكال إلى حيز التجلي. المراد  بلإخراج إظهار معنى المبين للمخاطب وإيضاحه, وهذا على أن البيان يطلق على فعل المبين. وأما المراد من حيز الإشكال هو من صفة وحال الإشكال. والإشكال هو خفاء المراد بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ. وأما ( إلى حيز التجلى) أي الظهور والوضوح. وذلك يتم ببيان الصفة أو المقدار أو تعيين المراد.[31]
2.      أقسام البيان :
والبيان يحصل بأمور, بعضها أقوى من بغض, وهي:
أ‌)        بيان بالقول, وهو الكلام المسموع, كقوله تعالى في صوم التمتع ( البقرة:2/196)
ب‌)   بيان بالفعل.وهو أن يفعل النبي ما يبين مجمل القرأن أو مجمل سنة سابقة. كبيان النبي ص.م. عن كيفية الصلاة والحج وغيرهما.
ت‌)   بيان بالكتاب. كبيان مقادير الزكاة وديات الأعضاء فإنه صلى الله عليه وسلم بينها بكتبها المشهورة.
ث‌)   بيان بالعشرة, وذلك لأن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المراد, بيده أو بغير ذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا, يعني ثلاثين يوما , ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات وحس إبهامه في الى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين ( رواه البخاري).
ح‌.   الخلاصة : 
                المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي أنه  المعنى المستفاد من الكلام، ليس الكلام نفسه، فهو ما يستخرج من الألفاظ المصرّح بها، فيكون حكماً للمذكور و حالاً من أحواله.وينقسم إلى أربعة أقسام منها الظاهر والنص والمحكم والمفسر. وقسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أقسام هى عبارة النص, وإشارة النص, ودلالة النص, واقتضاء النص.
                المفهوم هو  المعنى المستفاد الذي دل عليه اللفظ المنطوق به في غير محل النطق. في هذه الحالة, ينقسم المفخوم قسمين وهي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وهي ينقسم أيضا إلى مفهوم الصفة و مفهوم العلة ومفهوم الغاية ومفهوم الحصر ومفهوم اللقاب ومفهوم التقسيم.
                المجمل في اللغة المبهم ، من أجمل الأمر إذا أبهم ، وقيل : هو المجموع ، من أجمل الحساب إذا جمع وجعله جملة واحدة .المجمل هو أن يكون اللفظ محتملا لمعان كثيرة فلم يكن حمله على بعضها أولى من الباقي. وحكم المجمل في العمل به هو التوقف عن الاستدلال به حتى يتبين المراد منه أو يترجح أحد معانيه بدليل، وقد يبين المجمل بما يساويه في القوة والدلالة كما يبين بما هو أضعف منه.
                أما المبين  هو عكس المجمل فيُطلِقه الأصوليون هو الخطاب الذي يكفي نفسه في إفادة معناه إما أن يكون لأمر يرجع إلى وضع اللغة لا يفتقر الى البيان من الدلائل أو الألفاظ الأخرى وهو ينقسم على أربعة أنواع منها بيان بالقول وبالفعل والكتاب والعشرة.
خ‌.   المراجع
أصول الفقه  لعياض بن نامي الساعي . 2006. دار التدامرية – الرياض
الجوانب التربوية في أصول الفقه الإسلامي لمصطفى ديب البغا.عالم الكتب الحديث - إربد- الأردن
السلم لعبد الحميد حكيم. 2008. مكتبة السعدية فترا – جاكرتا
شرح الورقات في أصول الفقه  لعبد الله بن صالح الفوزان . دار المسلم - أم القرى
علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. 1971. دار الكتب العلمية-  بيروت لبنان
القواعد الأساسية في علوم القرآن لمحمد بن علوي الماليكى الحسني المكي. هيئة الصفوة - مكة المكرمة
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقىي. دار صادر- بيروت, ط. الثالثة - 1414 ه
المحصول لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. 1988 . دار الكتب العلمية – بيروت لبنان.
الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي. 1995. دار الفكر المعاصر – بيروت
الوجيز في أصول الفقه  لعبد الكريم الزيدان, الوجيز . 1976. مؤسسة قرطبة – مصر
            Syarifuddin, Amir. 2012. Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
            Romli. 1999. Muqaranah Mazahib fil Ushul. Jakarta : Gaya Media Pratama.
            Asmawi. 2011. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
            Al- Qathan, Khalil. Pengantar Studi Ilmu Al- Qur’an. Jakarta :  Pustaka Al – Kautsar.
            Al- Qathan, Khalil. Studi Ilmu – Ilmu Qur’an. Bogor :  Pustaka Lintera Antar Nusa.
            Effendi, Satria. 2005. Ushul Fiqh. Jakarta : Prenada Media




Notes:
Makalah yang bagus.



[1] محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى, لسان العرب, دار صادر- بيروت, ط. الثالثة - 1414 ه, ج. 10,ص. 354
[2] 97 محمد بن علوي الماليكى الحسني المكي, القواعد الأساسية في علوم القرآن, (مكة المكرمة: هيئة الصفوة),ص.97
[3] عياض بن نامي الساعي, أصول الفقه, ( دار التدامرية: )ص. 374
[4] Satria Effendi, M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2005), hlm. 211
[5] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, ( Jakarta: Kencana, 2012), hlm.121
[6] Romli, Muqaranah Mazahib fil Ushul, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), hlm.237
[7] Manna’ Khalil Al-Qathan , Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an , (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2012), hlm.312
[8] عبد الله بن صالح الفوزان, شرح الورقات في أصول الفقه, ( أم القرى, دار المسلم), ص. 150
[9] مصطفى ديب البغا, الجوانب التربوية في أصول الفقه الإسلامي, ( إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث, 2006), ص. 224
[10] فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي, المحصول, ( بيروت-لينان: دار الكتب العلمية, 1988), ص. 461
[11] مصطفى ديب البغا , الجوانب التربوية في أصول الفقه الإسلامي, ( إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث, 2006), ص. 225
[12] عبد الوهاب خلاف, علم أصول الفقه, ( بيروت لبنان, دار الكتب العلمية, 1971) , ص. 193
[13] وهبة الزحيلي, الوجيز في أصول الفقه,( بيروت: دار الفكر المعاصر.1995),ص. 179
[14] وهبة الزحيلي, الوجيز في أصول الفقه,( بيروت: دار الفكر المعاصر.1995),ص. 180
[15] مصطفى ديب البغا,الجوانب التربوية في أصول الفقه الإسلامي, ( إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث, 2006), ص. 169-178
[16] محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى, لسان العرب, دار صادر- بيروت, ط. الثالثة - 1414 ه, ج. 12,ص. 419
[17] Manna’ Khalil Al- Qattan, Studi Ilmu- Ilmu Qur’an, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), hlm.362
[18] Romli, Muqaranah Mazahib fil Ushul, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), hlm.239
[19] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.189
[20] عبد الحميد حكيم, السلم, ( جاكرتا, مكتبة السعدية فترا, 2007), ص.34
[21] عبد الكريم الزيدان, الجيز في أصول الفقه, (مصر,مؤسسة قرطبة, 1976), ص.366
[22] وهبة الزحيلي, الوجيز في أصول الفقه,( بيروت: دار الفكر المعاصر.1995),ص. 171
[23] عبد الحميد حكيم, السلم, ( جاكرتا, مكتبة السعدية فترا, 2007), ص. 34
[24] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), hlm.126
[25] عبد الله بن صالح الفوزان, شرح الورقات في أصول الفقه, ( أم القرى, دار المسلم), ص. 143
[26] وهبة الزحيلي, الوجيز في أصول الفقه, (بيروت,دمشق : دار الفكر المعاصر,1995), ص. 185
[27] عبد الوهاب خلاف, علم أصول الفقه, ( بيروت لبنان, دار الكتب العلمية, 1971) , ص. 137
[28] عبد الكريم الزيدان, الوجيز في أصول الفقه, (مصر,مؤسسة قرطبة, 1976), ص.353
[29] عبد الحميد حكيم, السلم, ( جاكرتا, مكتبة السعدية فترا, 2007), ص. 28
[30] عياض بن نامي الساعي, أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله, ( الرياض : دار التدمرية, 2006), ص. 406
[31] عبد الله بن صالح الفوزان, شرح الورقات في أصول الفقه, ( أم القرى, دار المسلم), ص. 147

Tidak ada komentar:

Posting Komentar